أصدرت وزارة الداخلية قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، الخاص بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه.
ونصّ القرار على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بالمرسوم بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصّصة، سواء بطلب فردي أو بطلب عائلي يقدّمه رب الأسرة.
وأشار القرار إلى وجود مراكز مخصّصة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية، وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية.
ولفت القرار إلى وجود لجان فرعية تتولى الإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها، ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، على أن تُنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة. كما يمكن للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ.
وحذّر القرار من أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في مستنداته يُلغى أصولاً.